السيد محمد الحسيني الشيرازي
14
إيصال الطالب إلى المكاسب
إذ يكفى في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه ، وان كان عند تلف أحدهما يتعين الآخر للعوضية ، نظير المعاطاة على القول بالإباحة . بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان ، وان التدارك بالمسمى في الصحيح لامضاء الشارع ما تواطيا على عوضيته ، لا لأنّ معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد حتى يوجب ذلك تفكيكا في العبارة